تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
قال : والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد . قال أحمد : روينا عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد . قال عمران : طلق في غير عدة وراجع في سنة فليشهد الآن . 4508 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الدوري حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمران بذلك . وهذا يدل على نفوذهما دون الإشهاد حتى قال : فليشهد الآن . والله أعلم . ( ( 958 - [ باب ] نكاح المطلقة ثلاثاً ) ) 4509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * فاحتمل قول الله : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * أن يتزوجها زوجاً غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به واحتمل حتى يصيبها زوج غيره . لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد فلما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل : ' لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' .