الناس يقولون : حيضتان وإنا لا نعلم ذلك من كتاب الله ولا في سنة
نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال أحمد :
ورواه صغدي بن سنان عن مظاهر وقال في الحديث :
طلاق العبد اثنتان .
قال الشافعي في القديم :
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس عن سعيد بن المسيب أنه قال :
الطلاق للرجال والعدة للنساء .
4502 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن
إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره .
( ( 955 - [ باب ] من قال الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها )
4503 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر :
أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك
الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها .
4504 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن
الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك .
وعن سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا : لا يراها فصلاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 511
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥١١