تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الناس يقولون : حيضتان وإنا لا نعلم ذلك من كتاب الله ولا في سنة نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] . قال أحمد : ورواه صغدي بن سنان عن مظاهر وقال في الحديث : طلاق العبد اثنتان . قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس عن سعيد بن المسيب أنه قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء . 4502 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره . ( ( 955 - [ باب ] من قال الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها ) 4503 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها . 4504 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك . وعن سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا : لا يراها فصلاً .