تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
4409 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج قال : قال ابن جريج فذكره وزاد : فسأل عمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليراجعها ' . فردها علي وقال : ' إذا طهرت فليطلق أو يمسك ' . قال ابن عمر : وقرأ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) * . في قبل عدتهن . 4410 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك . 4411 - وبهذا الإسناد / أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر : أنه كان يقرأ : * ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) * لقبل عدتهن . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبين _ والله أعلم _ في كتاب الله جل ثناؤه بدلالة سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها . وذلك أن حكم الله أن العدة على المدخول بها .