4409 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق
حدثنا حجاج قال : قال ابن جريج فذكره وزاد :
فسأل عمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ليراجعها ' .
فردها علي وقال :
' إذا طهرت فليطلق أو يمسك ' .
قال ابن عمر : وقرأ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
* ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) * .
في قبل عدتهن .
4410 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان
يقرأها كذلك .
4411 - وبهذا الإسناد / أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن
عبد الله بن عمر :
أنه كان يقرأ :
* ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) * لقبل عدتهن .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
فبين _ والله أعلم _ في كتاب الله جل ثناؤه بدلالة سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن السنة
في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق
لقبل عدتها .
وذلك أن حكم الله أن العدة على المدخول بها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 451
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥١