تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
زاد أبو عبد الله في روايته قال قال الشافعي : خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال : إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق : فسألته : هل يروي في قوله خبراً ؟ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت . قال : فقد قال به بعض التابعين . فقلت له : وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم . قال أحمد : وقد بيناها في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد مقال الشعبي وإبراهيم النخعي . وروي عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : لزمه / ما دمت في مجلسه . وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون عن أبي الزناد : للمختلعة طلاق ما كانت في العدة . وهذا موقوف وضعيف . لأنه رواية فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة . ورويناه بإسناد مجهول عن النضر بن شميل عن هشام عن يحيى عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود أنه قال : يحرم الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة . وهذا باطل من وجوه منها :