تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
إسحاق القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قالا : حدثنا علي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا طلاق قبل نكاح ' . وفي حديث هشيم : ' لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ' . ورواه حبيب المعلم وغيره عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ورواه طاوس عن معاذ بن جبل عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وروي عن عطاء ومحمد بن المنكدر وغيرهما عن جابر بن عبد الله عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعمرو بن حزم . 4403 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح . ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن علي فيمن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق .