وحمل في الجديد قول عثمان : إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت على
العدد .
وروينا عن أبي داود السجستاني أنه قال :
قلت لأحمد بن حنبل حديث عثمان الخلع تطليقة لا يصح ؟
فقال : ما أدري جمهان لا أعرفه .
قال ابن المنذر : وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود والخلع تطليقة ثابتة .
قال : وضعف أحمد حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود . في إسنادهما
مقال .
وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس _ يريد حديث طاوس عن ابن
عباس .
( ( 935 - [ باب ] المختلعة لا يلحقها الطلاق ) )
4399 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليس بزوجة ولا في
معاني الأزواج بحال .
واحتج بانقطاع الرجعة والإيلاء والظهار واللعان والميراث بين الزوجين .
وفي موضع آخر أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة .
4400 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها . قالا : لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما
لا يملك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 444
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٤٤