تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وحمل في الجديد قول عثمان : إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت على العدد . وروينا عن أبي داود السجستاني أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل حديث عثمان الخلع تطليقة لا يصح ؟ فقال : ما أدري جمهان لا أعرفه . قال ابن المنذر : وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود والخلع تطليقة ثابتة . قال : وضعف أحمد حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود . في إسنادهما مقال . وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس _ يريد حديث طاوس عن ابن عباس . ( ( 935 - [ باب ] المختلعة لا يلحقها الطلاق ) ) 4399 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليس بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال . واحتج بانقطاع الرجعة والإيلاء والظهار واللعان والميراث بين الزوجين . وفي موضع آخر أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة . 4400 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها . قالا : لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك .