تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وقد رواه بعضهم مرفوعاً . وروينا عن أنس : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثاً وكانت ثيب . 4384 - أخبرنا أبو عبد الله / الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال : أليس قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ' . قلت : نعم . قال : فلم يعطها في السبع شيئاً إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله . وقال : فقلت له : إنها كانت ثيباً فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لها : إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن فعفوت حقك إذ لم تكوني بكراً فيكون لك سبع . فقلت : وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث . قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لا إنما يخبر من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه . وقلت له : من حقه . وقلت له : يلزمك أن تقول : مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يخالفه مثله . ولا نعلم مخالفاً له _ يعني لأنس _ والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله . قال أحمد : حديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع . وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد عن أنس فقد جعل ذلك لها بلام التمليك وفضل بين البكر والثيب . ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفضل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : ثلاث ولكان قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في التثليث