كقوله في التسبيع .
فلما قال في التسبيع . ' سبعت عندهن ' . وقال في التثليث : ' ثم درت ' .
فاختارت التثليث .
قلنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء والتحريف في الظواهر ممكن
لمن كان جريء على مخالفة السنة وهي ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص
منها .
وبالله التوفيق .
( ( / 931 - [ باب ] القسم للنساء إذا حضر سفر ) )
4385 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت :
كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج
بها .
زاد في الإملاء :
في غزوة بني المصطلق فخرج بها .
وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما
زاد في الإملاء .
وقد رواه أيضاً غيره .
قال الشافعي في القديم :
ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى إنما معناها
أن يصير لمن خرج سهمها هذه الأيام خالصة دون غيرها لأنه موضع ضرورة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 432
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣٢