تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
كقوله في التسبيع . فلما قال في التسبيع . ' سبعت عندهن ' . وقال في التثليث : ' ثم درت ' . فاختارت التثليث . قلنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريء على مخالفة السنة وهي ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها . وبالله التوفيق . ( ( / 931 - [ باب ] القسم للنساء إذا حضر سفر ) ) 4385 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها . زاد في الإملاء : في غزوة بني المصطلق فخرج بها . وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما زاد في الإملاء . وقد رواه أيضاً غيره . قال الشافعي في القديم : ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمها هذه الأيام خالصة دون غيرها لأنه موضع ضرورة .