شئت سبعت لك فإن أسبع أسبع لنسائي ' .
وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج .
قال الشافعي :
حديث ابن جريج ثابت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
4381 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أنه قال : للبكر سبع وللثيب
ثلاث .
4382 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن
سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن
مالك أنه قال :
للبكر سبع وللثيب ثلاث فتلكم السنة .
قال أحمد :
ورواه عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس قال : إذا تزوج المرأة
بكراً فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيباً فلها ثلاث ثم يقسم .
4383 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا
محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر فذكره .
وبمعناه رواه قتادة عن أنس قال :
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب على
البكر أقام عندها ثلاثاً .
وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي قلابة .
وهو في معنى المرفوع .
معرفة السنن والآثار — صفحة 430
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣٠