تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا كله نأخذ . فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو كله ما طابت به نفساً فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها . قال في القديم : وبلغنا أن أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حللنه أن يكون في مرضه في بيت عائشة . ( ( 928 - [ باب ] قول الله عز وجل : * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) * ) ) . 4369 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فقال بعض أهل العلم بالتفسير * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا ) * بما في القلوب وأن الله تجاوز للعباد عما في القلوب * ( فلا تميلوا ) * تتبعوا أهواءكم * ( كل الميل ) * بالفضل عما يقع الهوى . وهذا يشبه ما قال . والله أعلم . قال ودلت سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وما عليه عوام المسلمين : على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه . فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب مما تجاوز الله للعباد عنه فيما هو أعظم من الميل على النساء والله أعلم . 4370 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله بعد ذكر الآيات في حقوق النساء : وسن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] القسم بين النساء فيما وصفت من قسمه لأزواجه في