تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( ( 926 - [ باب ] القسم ونشوز الرجل على المرأة ) ) قال الله عز وجل : * ( وعاشروهن بالمعروف ) * 4364 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول : * ( فلا تميلوا كل الميل ) * وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه . وقال في موضع آخر : 4365 - بهذا الإسناد : وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته . وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغنى ظلم ومطله تأخيره الحق . قال : * ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) * والله أعلم لهن فيما لهن مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدي إليهن بالمعروف . ( ( 927 - [ باب ] نشوز بعلها وتركها بعض حقها ليصطلحا ) ) 4366 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي