( ( 926 - [ باب ]
القسم ونشوز الرجل على المرأة ) )
قال الله عز وجل :
* ( وعاشروهن بالمعروف ) *
4364 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي
رحمه الله :
وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض
الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول :
* ( فلا تميلوا كل الميل ) *
وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه .
وقال في موضع آخر :
4365 - بهذا الإسناد :
وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب
النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته .
وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغنى ظلم ومطله تأخيره الحق .
قال : * ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) *
والله أعلم لهن فيما لهن مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدي إليهن
بالمعروف .
( ( 927 - [ باب ]
نشوز بعلها وتركها بعض حقها ليصطلحا ) )
4366 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي
معرفة السنن والآثار — صفحة 421
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢١