' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما
استحل من فرجها ' .
فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها
وهي التي غرته لا غيرها .
كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة .
وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها .
قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها
المهر .
قال أحمد :
قد كان يقول / هو في بيت المال . ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من
فرجها .
( ( 906 - [ باب ]
الأمة تعتق وزوجها عبد ) )
4259 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنها
قالت :
كانت في بريدة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في
زوجها .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 357
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٥٧