تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها ' . فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها . كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة . وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها . قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر . قال أحمد : قد كان يقول / هو في بيت المال . ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها . ( ( 906 - [ باب ] الأمة تعتق وزوجها عبد ) ) 4259 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنها قالت : كانت في بريدة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها . قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 357 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن