تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( ( 905 - [ باب ] رجوع المغرور بالمهر ) ) قال الشافعي في القديم : قضى عمر ، وعلي ، وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره . أما حديث عمر فقد مضى من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص . وأما حديث علي : 4256 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء : أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها . فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره . 4257 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه : أن عمراً وعثمان قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلاً فذكرت أنها حرة فولدت أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم . قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك قال : يرجع إلى القيمة . ورجع الشافعي عن قوله القديم . 4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :