( ( 905 - [ باب ]
رجوع المغرور بالمهر ) )
قال الشافعي في القديم :
قضى عمر ، وعلي ، وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره .
أما حديث عمر فقد مضى من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص .
وأما حديث علي :
4256 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما
بلغه عن يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء : أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها .
فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره .
4257 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
مالك أنه بلغه :
أن عمراً وعثمان قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلاً فذكرت أنها حرة
فولدت أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم .
قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك
قال :
يرجع إلى القيمة .
ورجع الشافعي عن قوله القديم .
4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
وإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 356
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٥٦