وقد يحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر .
ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد قال :
' البينة على المدعي ' .
وهذا مدعي وقد يدعيها عشرة أو أكثر ويصفها كلهم .
وبسط الكلام في شرحه .
قال أحمد :
وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في قصة مكة .
' ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ' .
وعن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ' .
وفي رواية أخرى :
' ولا يلتقط لقطته _ يعني لقطة الحرم _ إلا من عرفها ' .
وروينا عن أبي عبيد أنه قال :
ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها
منها شيء إلا الإنشاد أبداً وإلا فلا تحل له أن يمسها .
وفي هذا المعنى حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
نهى عن لقطة الحاج .
معرفة السنن والآثار — صفحة 34
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤