المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث اللقطة :
' فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه ' .
وبمعناه رواه حماد عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وبمعناه رواه عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
3827 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود
هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة _ يعني في هذه الأحاديث _ ليست بالمحفوظة .
قال أحمد :
قد روي معناها في حديث الثوري عن سلمة بن كهيل .
وفي حديثه / عن ربيعة إلا أنها ليست في أكثر الروايات ويشبه أن يكون غير
محفوظ كما قال أبو داود .
3828 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي في اللقطة :
إذا عرف [ رجل ] العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع
باطلاً أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم عليها كما تقوم على
الحقوق .
وإنما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' أعرف عفاصها ووكاءها ' .
والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها ولتعلم إذا وضعتها في
مالك أنها اللقطة دون مالك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 33
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣