فقد روينا عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ' .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
فإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب
الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما
تناتجت فهو لمالكها .
وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها وكانت الأجرة تعلق في رقابها
غرما .
رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب
[ بأن يعرف بعير رجل بعينه ] فيحبسه [ أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم
اليوم ] واليومين والثلاثة ونحو ذلك .
3826 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا
محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول :
كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلة تناتج لا يمسها حتى إذا
كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي
ثمنها .
( ( 816 - [ باب ]
إذا جاء من يعترف اللقطة ) )
قد روينا عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى
معرفة السنن والآثار — صفحة 32
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢