تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ورواه في رواية المزني عن ابن عباس . وروينا عن عثمان بن عفان ما دل على ذلك . واستثنى الشافعي في القديم : أن لا يصاب أحد المالين وبالعفيفين إليه حاجة [ فيشرك بينهم فيه . قال ] : وقد أعان أبو بكر خالد بن الوليد في خروجه لأهل الردة بما أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كان بالقوم إليه حاجة . والفيء مثل ذلك . ( ( 858 - [ باب ] العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال ) ) 4011 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا فرق بين المقاتلة والذرية . وكتب [ في ] أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية . أخرجاه في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عمر .
معرفة السنن والآثار — صفحة 163 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن