ورواه في رواية المزني عن ابن عباس .
وروينا عن عثمان بن عفان ما دل على ذلك .
واستثنى الشافعي في القديم :
أن لا يصاب أحد المالين وبالعفيفين إليه حاجة [ فيشرك بينهم فيه . قال ] :
وقد أعان أبو بكر خالد بن الوليد في خروجه لأهل الردة بما أتى به عدي بن
حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كان بالقوم إليه حاجة . والفيء مثل
ذلك .
( ( 858 - [ باب ] العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال ) )
4011 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال :
عرضت على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه
عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني .
قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال :
هذا فرق بين المقاتلة والذرية .
وكتب [ في ] أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في
الذرية .
أخرجاه في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عمر .
معرفة السنن والآثار — صفحة 163
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٣