ثم ذكر حجته في ذلك .
4009 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر
رضي الله عنه قال :
ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم .
4010 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن
المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر بنحوه وقال :
لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
وهذا الحديث يحتمل معاني منها :
أن يقول : ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة . أو بمعنى أنه من
أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء / أو الصدقة .
وهذا كأنه أولى معانيه .
واحتج بقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الصدقة :
' لاحظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب ' .
والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ثم ساق كلامه
إلى أن قال :
وأهل الفيء كانوا في زمان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل
عن الفيء .
معرفة السنن والآثار — صفحة 162
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٢