تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ثم ذكر حجته في ذلك . 4009 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال : ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم . 4010 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر بنحوه وقال : لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وهذا الحديث يحتمل معاني منها : أن يقول : ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة . أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء / أو الصدقة . وهذا كأنه أولى معانيه . واحتج بقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الصدقة : ' لاحظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب ' . والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ثم ساق كلامه إلى أن قال : وأهل الفيء كانوا في زمان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء .
معرفة السنن والآثار — صفحة 162 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن