وهذا تفرد به الوليد بن جميع .
وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا نورث ما تركنا صدقة ' .
وبه اعتد الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين .
فإن كان محفوظاً فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده يصرفها
في مصالحهم _ والله أعلم .
وروى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ :
أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى فقال لها أبو بكر :
سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
' سهم ذي القربى لهم حياتي وليس لهم بعد موتي ' وهذا باطل لا أصل له .
الكلبي متروك . وأبو صالح مولى أم هانئ / ضعيف .
وهذا يخالف جميع ما روي صحيحاً في قصة فاطمة مع أبي بكر .
( ( 857 - [ باب ] تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه ) )
ذكر الشافعي رحمه الله في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه :
حديث وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
معرفة السنن والآثار — صفحة 159
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٩