تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وهذا تفرد به الوليد بن جميع . وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نورث ما تركنا صدقة ' . وبه اعتد الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين . فإن كان محفوظاً فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده يصرفها في مصالحهم _ والله أعلم . وروى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ : أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى فقال لها أبو بكر : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' سهم ذي القربى لهم حياتي وليس لهم بعد موتي ' وهذا باطل لا أصل له . الكلبي متروك . وأبو صالح مولى أم هانئ / ضعيف . وهذا يخالف جميع ما روي صحيحاً في قصة فاطمة مع أبي بكر . ( ( 857 - [ باب ] تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه ) ) ذكر الشافعي رحمه الله في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه : حديث وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
معرفة السنن والآثار — صفحة 159 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن