تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم . وذكر حديث عفان عن حماد بن سلمة عن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحوه . 3986 - أخبرناه أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث . قال الشافعي : في هذا دليل أن القوم كانوا مالكين ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الغنيمة للجيش فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين . قال : وقد يحتمل عطية النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الأقرع وأصحابه أن تكون من خمس الخمس وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الخمس : ' هو لي ثم هو مردود فيكم ' . فلما أعطاه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للأبعدين أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه وقالوا : يعطي غنائمنا قوماً تقطر دمائهم من سيوفنا . قال الشافعي : وقد يجوز أن يقولوا : أيعطهم خمس غنائمنا وفينا من يستحقها ؟ قال : وقد يقول القائل في خمس الغنيمة إذا ميز منها نحن غنمنا هذا ويريدون أن سبب ما ملك ذلك بهم . قال الشافعي : وأخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس .