الحارث . فذكره بإسناده ومعناه في حديث طويل .
وذكر أيضاً في القديم حديث موسى بن داود عن حماد بن زيد عن الزبير بن
الخريت وبديل وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين :
أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الغنيمة فقال :
' لله واحد ولهؤلاء أربعة _ يعني الجيش _ فإن رميت بسهم في جنبك
فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم ' .
3985 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن
محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد بهذا
الإسناد قال :
لله خمسها وأربعة أخماس للجيش .
قال قلت : فما أحد أولى به من أحد قال :
' لا ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم ' .
( ( 855 - [ باب ] القوم يهبون الغنيمة ) )
/ ذكر الشافعي في القديم حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي
سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين سأله هوازن الهبة لذراريهم قال لهم :
' أما نصيبي ونصيب ابن عبد المطلب فلكم وأنا مكلم لكم الناس ' .
فسأل الناس فأعفوه إلا عيينة بن بدر فقال : لا أترك حصتي .
فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' أنت على حصتك ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 145
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٥