تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الحارث . فذكره بإسناده ومعناه في حديث طويل . وذكر أيضاً في القديم حديث موسى بن داود عن حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت وبديل وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين : أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الغنيمة فقال : ' لله واحد ولهؤلاء أربعة _ يعني الجيش _ فإن رميت بسهم في جنبك فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم ' . 3985 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد بهذا الإسناد قال : لله خمسها وأربعة أخماس للجيش . قال قلت : فما أحد أولى به من أحد قال : ' لا ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم ' . ( ( 855 - [ باب ] القوم يهبون الغنيمة ) ) / ذكر الشافعي في القديم حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين سأله هوازن الهبة لذراريهم قال لهم : ' أما نصيبي ونصيب ابن عبد المطلب فلكم وأنا مكلم لكم الناس ' . فسأل الناس فأعفوه إلا عيينة بن بدر فقال : لا أترك حصتي . فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أنت على حصتك ' .