عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بأفراس له فلم يقسم إلا لفرسين .
وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن .
والعمري غير محتج به .
وروي عن الحسن عن بعض الصحابة قال :
كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا يقسم إلا لفرسين .
وهذا منقطع .
( ( 851 - [ باب ] الأجير يريد الجهاد ) )
قال الشافعي :
قد قيل : يسهم له . وقيل : يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة أو الإجارة [ ولا
يسهم له ] .
وقد قيل : يسهم له إن قاتل ولا يسهم له أن اشتغل بالخدمة .
وهو قول الليث بن سعد .
وقد روي فيه حديثان مختلفان باختلاف حال الأجير .
أحدهما ما يثبت عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه
قال :
كنت خادماً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت
أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 140
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٠