تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بأفراس له فلم يقسم إلا لفرسين . وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن . والعمري غير محتج به . وروي عن الحسن عن بعض الصحابة قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا يقسم إلا لفرسين . وهذا منقطع . ( ( 851 - [ باب ] الأجير يريد الجهاد ) ) قال الشافعي : قد قيل : يسهم له . وقيل : يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة أو الإجارة [ ولا يسهم له ] . وقد قيل : يسهم له إن قاتل ولا يسهم له أن اشتغل بالخدمة . وهو قول الليث بن سعد . وقد روي فيه حديثان مختلفان باختلاف حال الأجير . أحدهما ما يثبت عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : كنت خادماً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله .