قال الشافعي :
يعني والله أعلم بسهم ذي القربى سهم صفية أمه وقد شك سفيان أحفظه عن
هشام عن يحيى سماعاً .
ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن
هشام .
3977 - أخبرنا _ بالحديث وبما بعده _ أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي . فذكراه .
قال أحمد :
ورواه محاضر بن المورع وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن يحيى عن
عبد الله بن الزبير .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة :
وحديث مكحول / عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خمسة أسهم سهماً له وأربعة أسهم لفرسيه .
ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم
كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله .
قال [ الشافعي ] في القديم :
وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم
خيبر فلم يسهم له إلا لفرس واحد .
قال أحمد :
وروي عن عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن
معرفة السنن والآثار — صفحة 139
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣٩