تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث . ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب . وهذا يدل على أنه كان يخمس الخمس ثم ينفل بعد ذلك . وليس فيه بيان الموضع الذي كان ينفل منه بعد ذلك . وقد روى الحكم بن عيينة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان ينفل قبل أن تنزل فريضة / الخمس في المغنم فلما نزلت الآية : * ( ما غنمتم من شيءٍ فإن لله خمسه ) * . ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . 3965 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر حدثنا الحكم . فذكره . وروينا فيه عن سعيد بن المسيب . وروي عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال : ما أدركت الناس ينفلون إلا من الخمس . ( ( 846 - [ باب ] الوجه الثالث من النفل ) ) 3966 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : قال بعض أهل العلم : إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئاً فهو له بعد الخمس . فذلك لهم على ما شرط لأنهم على ذلك غزوا . . .