رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث .
ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب .
وهذا يدل على أنه كان يخمس الخمس ثم ينفل بعد ذلك .
وليس فيه بيان الموضع الذي كان ينفل منه بعد ذلك .
وقد روى الحكم بن عيينة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان ينفل قبل أن تنزل فريضة / الخمس في المغنم فلما نزلت
الآية :
* ( ما غنمتم من شيءٍ فإن لله خمسه ) * .
ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
3965 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي حدثنا حنبل بن
إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر حدثنا الحكم . فذكره .
وروينا فيه عن سعيد بن المسيب .
وروي عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال : ما أدركت الناس ينفلون إلا من
الخمس .
( ( 846 - [ باب ] الوجه الثالث من النفل ) )
3966 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال :
قال بعض أهل العلم : إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللقاء : من
غنم شيئاً فهو له بعد الخمس .
فذلك لهم على ما شرط لأنهم على ذلك غزوا . . .
معرفة السنن والآثار — صفحة 127
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٢٧