لخيل المسلمين ترعى فيه .
قال الشافعي :
والنقيع بلد ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواشي حوله .
قال الشافعي :
وقول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا حمى إلا لله ولرسوله ' .
يحتمل أن لا يكون لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حماه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
ويحتمل أن ' لا حمى إلا لله ورسوله ' إلا على مثل [ ما ] حمى عليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
في حمى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما فيه من صلاح المسلمين .
ثم قال : وقد حمى من حمى على هذا المعنى وأمر أن يدخل الحمى شبه من ضعف عن النجعة ممن حول الحمى .
قال : وقد حمى بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عمر رضي الله عنه أرضاً لم يعلم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حماها وأمر فيها بنحو مما وصفت .
معرفة السنن والآثار — صفحة 524
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٤