تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
فإنما لك ما طابت به نفس إمامك . وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار . وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه وراويه عن مكحول مجهول ولا حجة في مثل هذا الإسناد . 3736 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع [ قال أخبرنا الشافعي ] قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : أخبرنا ابن عيينة وغيره بإسناد غير هذا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثل معناه . قال أحمد : أما ابن عيينة فإنما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ورواه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده / عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وفيه من الزيادة : ' في غير حق مسلم ' . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعلها لمن أحياها من المسلمين . وروي في موضع آخر ما : 3737 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما لم يسمعه الربيع من كتاب إحياء الموات قال : أخبرنا سفيان عن طاوس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحيا مواتاً من الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم