3695 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع .
وحديثه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حمله وقولنا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] منصوص لا يحتمل تأويلاً .
قال : وقوله :
' الجار أحق بسقبه ' .
لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما .
[ قال : وما هما ؟ قلت : أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها من ] أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد [ بعض ] الجيران دون بعض .
وقد ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم .
قال : يقع اسم الجوار على الشريك ؟
قلت : نعم وعلى الملاصق وغير الملاصق .
أنت تزعم أن الجوار أربعون داراً من كل جانب . قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ؟
قلت : زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار .
قال : حمل بن مالك بن النابغة :
كنت بين جارتين لي .
يعني ضرتين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 490
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٠