تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
3695 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع . وحديثه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حمله وقولنا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] منصوص لا يحتمل تأويلاً . قال : وقوله : ' الجار أحق بسقبه ' . لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما . [ قال : وما هما ؟ قلت : أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها من ] أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد [ بعض ] الجيران دون بعض . وقد ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم . قال : يقع اسم الجوار على الشريك ؟ قلت : نعم وعلى الملاصق وغير الملاصق . أنت تزعم أن الجوار أربعون داراً من كل جانب . قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ؟ قلت : زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار . قال : حمل بن مالك بن النابغة : كنت بين جارتين لي . يعني ضرتين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 490 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن