وهذا كله فيما :
3672 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي .
( ( 782 - باب الإقرار ) )
3673 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
أقر ماعز عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالزنا فرجمه وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة رجل : فإن اعترفت بالزنا فارجمها .
قال الشافعي :
فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه [ من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع ] لزمه ذلك الإقرار حراً كان أو مملوكاً محجوراً كان أو غير محجور عليه .
قال : وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع .
قال : وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما [ بأي وجه أقرا به ] لزمهما [ كما أقرا به ] وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحداً منهما [ في حال الحجر ولا بعده ] في الحكم في الدنيا .
( ( 783 - باب ضمان الدرك ) )
3674 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 478
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٨