تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وهذا كله فيما : 3672 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي . ( ( 782 - باب الإقرار ) ) 3673 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : أقر ماعز عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالزنا فرجمه وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة رجل : فإن اعترفت بالزنا فارجمها . قال الشافعي : فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه [ من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع ] لزمه ذلك الإقرار حراً كان أو مملوكاً محجوراً كان أو غير محجور عليه . قال : وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع . قال : وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما [ بأي وجه أقرا به ] لزمهما [ كما أقرا به ] وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحداً منهما [ في حال الحجر ولا بعده ] في الحكم في الدنيا . ( ( 783 - باب ضمان الدرك ) ) 3674 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :