تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
لم يسمع عطاء من رافع بن خديج شيئاً . قال أحمد : وضعفه البخاري أيضاً . ورواه أيضاً قيس بن الربيع عن أبي إسحاق . وقيس لا يحتج به . وروى معناه بكير بن عامر عن ابن أبي نعم عن رافع وليس بالقوي . وروي من وجه آخر منقطع . وفقهاء الأمصار قد أجمعوا على أن الزرع لا يستحقه صاحب الأرض بأرضه إذا كان البذر لغيره إلا أنه يملك أخذه بتحولة عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنه . ( ( 781 - [ باب ] الوكالة ) ) احتج الشافعي رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين وبما روي عن علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عن شقاق الزوجين . قال الشافعي : وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر / وغير العذر . قد كان علي رضي الله عنه وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي حاضر فقيل ذلك عثمان . وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب ولعل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهم . قال الشافعي : وكان علي يقول : أن للخصومة قحماً وأن الشيطان يحضرها .