لم يسمع عطاء من رافع بن خديج شيئاً .
قال أحمد :
وضعفه البخاري أيضاً .
ورواه أيضاً قيس بن الربيع عن أبي إسحاق .
وقيس لا يحتج به .
وروى معناه بكير بن عامر عن ابن أبي نعم عن رافع وليس بالقوي .
وروي من وجه آخر منقطع .
وفقهاء الأمصار قد أجمعوا على أن الزرع لا يستحقه صاحب الأرض بأرضه إذا كان البذر لغيره إلا أنه يملك أخذه بتحولة عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنه .
( ( 781 - [ باب ]
الوكالة ) )
احتج الشافعي رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين وبما روي عن علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عن شقاق الزوجين .
قال الشافعي :
وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر / وغير العذر .
قد كان علي رضي الله عنه وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي حاضر فقيل ذلك عثمان .
وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب ولعل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهم .
قال الشافعي :
وكان علي يقول : أن للخصومة قحماً وأن الشيطان يحضرها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 477
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٧