( ( 16 - كتاب الحجر ) )
3644 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
قال الله تعالى :
* ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) *
قال : فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد .
فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ .
والرشد : - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة .
وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم .
وبسط الكلام في بيان ذلك .
3645 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال
معرفة السنن والآثار — صفحة 457
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٧