تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( ( 16 - كتاب الحجر ) ) 3644 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * قال : فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد . فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ . والرشد : - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة . وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم . وبسط الكلام في بيان ذلك . 3645 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال