تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
باباه عن عبد الله بن عمرو عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها ' . فإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان . وروي عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه ناراً . فهكذا رواه عنه جماعة موقوفاً . وروي عنه مرفوعاً . / ' مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ' . ولو صح مثل هذا لقلنا به إلا أنه لا يصح رفعه وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضاً نظر . وأما الذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني أنه قال : كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغني أسكن . فهذا خبر عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم . فأما جواز البيع وجريان الإرث فيها : فقد روينا عن عبد الرحمن بن فروخ أنه قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 426 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن