باباه عن عبد الله بن عمرو عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها ' .
فإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان .
وروي عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال :
إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه ناراً .
فهكذا رواه عنه جماعة موقوفاً .
وروي عنه مرفوعاً .
/ ' مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ' .
ولو صح مثل هذا لقلنا به إلا أنه لا يصح رفعه وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضاً نظر .
وأما الذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني أنه قال : كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغني أسكن .
فهذا خبر عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم .
فأما جواز البيع وجريان الإرث فيها :
فقد روينا عن عبد الرحمن بن فروخ أنه قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 426
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢٦