رجل أسلف براً في طعام فدعاه إلى ثمن البر يومئذ .
فقال : لا إلا رأس ماله أو بره .
قال الشافعي :
مذهب عطاء في هذا القول أن يباع البر أيضاً حتى يستوفى وكأنه يذهب مذهب الطعام .
3597 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء :
طعام سلفت فيه فحل فدعاني إلى طعام غيره فرقاً بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل .
قال :
لا بأس بذلك ليس ذلك بيع إنما ذلك قضاء .
قال الشافعي :
هذا كما قال عطاء إن شاء الله .
وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفة فإنما قضاه حقه .
( ( 763 - باب كيف الكيل ) )
3598 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال :
لا دق ولا رزم ولا زلزلة .
قال الشافعي :
من سلف في كيل فليس له أن يدق ما في المكيال ولا يزلزله ولا يكف بيديه على رأسه وله ما أخذ المكيال .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 421
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢١