تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
رجل أسلف براً في طعام فدعاه إلى ثمن البر يومئذ . فقال : لا إلا رأس ماله أو بره . قال الشافعي : مذهب عطاء في هذا القول أن يباع البر أيضاً حتى يستوفى وكأنه يذهب مذهب الطعام . 3597 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : طعام سلفت فيه فحل فدعاني إلى طعام غيره فرقاً بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل . قال : لا بأس بذلك ليس ذلك بيع إنما ذلك قضاء . قال الشافعي : هذا كما قال عطاء إن شاء الله . وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفة فإنما قضاه حقه . ( ( 763 - باب كيف الكيل ) ) 3598 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا دق ولا رزم ولا زلزلة . قال الشافعي : من سلف في كيل فليس له أن يدق ما في المكيال ولا يزلزله ولا يكف بيديه على رأسه وله ما أخذ المكيال . قال أحمد :