تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
فحركت البحر فقطعتها فخرجت مع الموج . قال : ولم يختلف أهل العلم به أنه كما وصفوا . وقد زعم بعض أهل العلم به أنه لا تأكله دابة إلا قتلها فيموت الحوت الذي يأكله فينبذه البحر فيأخذ فيشق بطنه فيستخرج منه . قال : فما تقول فيما استخرج من بطنه ؟ قلت : يفصل عنه شيء إن أصابه من أذاه ويكون حلالاً أن يباع ويتطيب به من قبل أن يستجسد . واحتج بخبر ابن عباس في العنبر وقد مضى في كتاب الزكاة . ( ( 761 - [ باب ] الإقالة في السلم / إذا أتاه بشرطه في السلف ) ) 3592 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا سلفت فأتاك إذا حل حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا وفيت شرطك وبيعك . ( ( 762 - [ باب ] من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) ) 3593 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : ويروى عن ابن عمر ، وأبي سعيد أنهما قالا : من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه . قال أحمد : أما حديث أبي سعيد :