فحركت البحر فقطعتها فخرجت مع الموج .
قال : ولم يختلف أهل العلم به أنه كما وصفوا .
وقد زعم بعض أهل العلم به أنه لا تأكله دابة إلا قتلها فيموت الحوت الذي يأكله فينبذه البحر فيأخذ فيشق بطنه فيستخرج منه .
قال : فما تقول فيما استخرج من بطنه ؟
قلت : يفصل عنه شيء إن أصابه من أذاه ويكون حلالاً أن يباع ويتطيب به من قبل أن يستجسد .
واحتج بخبر ابن عباس في العنبر وقد مضى في كتاب الزكاة .
( ( 761 - [ باب ]
الإقالة في السلم / إذا أتاه بشرطه في السلف ) )
3592 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال :
إذا سلفت فأتاك إذا حل حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا وفيت شرطك وبيعك .
( ( 762 - [ باب ]
من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) )
3593 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال :
ويروى عن ابن عمر ، وأبي سعيد أنهما قالا :
من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه .
قال أحمد :
أما حديث أبي سعيد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 419
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٩