تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أنه باع علياً درعاً مفتوخة بذهب بأربعة / آلاف درهم إلى العطاء . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وإسناده ليس بالقوي . ( ( 759 - [ باب ] السلم في الثياب وغيرها ) ) 3588 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال : لا بأس به ولم أعلم أحداً كرهه . قال الشافعي : وما حكيت من أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل على أهل نجران ثياباً معروف عند أهل العلم بمكة ونجران . ولا أعلم خلافاً في أنه يحل أنه يسلم في الثياب بصفة . وأجاز السلف في كل ما تقع عليه الصفة ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه . وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال : كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم . وقيل له : إلى من كان له زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 415 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن