أنه باع علياً درعاً مفتوخة بذهب بأربعة / آلاف درهم إلى العطاء .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي .
وإسناده ليس بالقوي .
( ( 759 - [ باب ]
السلم في الثياب وغيرها ) )
3588 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال : لا بأس به ولم أعلم أحداً كرهه .
قال الشافعي :
وما حكيت من أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل على أهل نجران ثياباً معروف عند أهل العلم بمكة ونجران .
ولا أعلم خلافاً في أنه يحل أنه يسلم في الثياب بصفة .
وأجاز السلف في كل ما تقع عليه الصفة ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه .
وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال :
كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
وقيل له : إلى من كان له زرع ؟
قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 415
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٥