تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً . ويزيد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله : وأنتم تروون عن المسعودي عن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة - أو أبو زائدة - مولانا . أو تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان . وعن رجل آخر من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قال أحمد : روينا عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء . وروى أبو حسان الأعرج قال سألت ابن عمر / وابن عباس عن السلم في الحيوان فقالا : إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس . وروي عن أبي نصر أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال : لا بأس به . وروي عن ابن عمر أنه كرهه . وكذلك عن حذيفة والحديث عنهما منقطع . وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا . وقال الشافعي في القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزهاً عن التجارة فيه لا على تحريمه . ( ( 758 - باب نقد رأس المال في السلم وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلاً ) ) 3584 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 413 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن