بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً .
ويزيد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله :
وأنتم تروون عن المسعودي عن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة - أو أبو زائدة - مولانا .
أو تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان .
وعن رجل آخر من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال أحمد :
روينا عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء .
وروى أبو حسان الأعرج قال سألت ابن عمر / وابن عباس عن السلم في الحيوان فقالا :
إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس .
وروي عن أبي نصر أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال : لا بأس به .
وروي عن ابن عمر أنه كرهه .
وكذلك عن حذيفة والحديث عنهما منقطع .
وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا .
وقال الشافعي في القديم :
وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزهاً عن التجارة فيه لا على تحريمه .
( ( 758 - باب نقد رأس المال في السلم وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلاً ) )
3584 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 413
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٣