( ( 585 - [ باب ]
المنطقة والسيف ) )
2896 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع / حدثنا الشافعي حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر :
أن أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون .
قال أحمد :
وقد روينا في الحديث الثابت عن البراء بن عازب في الصلح :
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله واشترطوا أن يقيموا ثلاثاً ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح .
قال أبو إسحاق السبيعي بقرابة .
2897 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع : أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم .
قال الشافعي :
وروى مالك عن ابن المسيب :
لا بأس بلبس المنطقة للمحرم .
قال الشافعي :
من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن ابن المسيب لحقيق أن لا يخالف سنة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لقول ابن عمر .
قال أحمد :
رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه :
معرفة السنن والآثار — صفحة 42
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢