' صله أو صل ركعتين ' .
قال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني .
رواه البخاري في الصحيح عن ثابت بن محمد .
وأما إذا أقرضه مالاً ورد بدله ببلد آخر فقد روينا في شبهٍ بذلك عن عمر بن الخطاب أنه نهى عنه .
ويشبه أن يكون المنهي عنه إذا كان ذلك بشرط أن يرده ببلد آخر فإذا كان بغير شرط فقد :
3544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر الخالدي قال حدثنا عبد الله بن / همام قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي أعطى مالاً بالمدينة وأخذه ببلد أخرى .
وروينا عن ابن عباس وابن الزبير أنهما لم يريا بذلك بأساً .
( ( 751 - [ باب ]
تجارة الوصي بمال اليتيم ) )
قال الشافعي رحمه الله :
قد تجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال يتيم كان يليه .
وكانت عائشة تبضع أموال بني محمد بن أبي بكر في البحرين وهم أيتام تليهم وتؤدي منها الزكاة .
قال أحمد :
قد روينا هذا عن عمرو عن عائشة بإسناديهما في كتاب الزكاة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 393
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٣