تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
' صله أو صل ركعتين ' . قال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني . رواه البخاري في الصحيح عن ثابت بن محمد . وأما إذا أقرضه مالاً ورد بدله ببلد آخر فقد روينا في شبهٍ بذلك عن عمر بن الخطاب أنه نهى عنه . ويشبه أن يكون المنهي عنه إذا كان ذلك بشرط أن يرده ببلد آخر فإذا كان بغير شرط فقد : 3544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر الخالدي قال حدثنا عبد الله بن / همام قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي أعطى مالاً بالمدينة وأخذه ببلد أخرى . وروينا عن ابن عباس وابن الزبير أنهما لم يريا بذلك بأساً . ( ( 751 - [ باب ] تجارة الوصي بمال اليتيم ) ) قال الشافعي رحمه الله : قد تجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال يتيم كان يليه . وكانت عائشة تبضع أموال بني محمد بن أبي بكر في البحرين وهم أيتام تليهم وتؤدي منها الزكاة . قال أحمد : قد روينا هذا عن عمرو عن عائشة بإسناديهما في كتاب الزكاة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 393 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن