نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن .
3541 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
بيع وسلف الذي نهى عنه أن يعقد العقدة على بيع وسلف وذلك أن أقول : أن أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا .
وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم .
قال : ومن أسلف رجلاً طعاماً فشرط عليه خيراً منه أو أزيد منه أو أنقص فلا خير فيه .
وإن لم يذكر من هذا شيئاً فأعطاه خيراً منه متطوعاً أو سراً فتطوع هذا بقوله فلا بأس بذلك .
قال أحمد :
وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال :
من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه .
وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال :
كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا .
وروينا / في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس وروينا في حسن القضاء بلا شرط حديث أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه استقرض شيئاً فلماء جاء عطاه أعطاه شيئاً فوق شيئه وقال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 391
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩١