تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ومن أهدى هدياً تطوعاً ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك وإن كان نذراً فليبدل . وروي عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بخلاف ذلك . قال في التطوع : ' فلا يأكل منه وإن كان هدياً واجباً فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه ' . وهذا أشبه وفيه أيضاً إرسال بين أبي الخليل وأبي قتادة . قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أهدي مرة غنماً . 3300 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو جعفر أحمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش فذكره بإسناده مثله . رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم . 3301 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بإسناده إلا أنه قال : أهدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرة غنماً فأقلدها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية . ( ( 702 - [ باب ] إتيان المدينة ) ) 3302 - أخبرنا سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في كتاب النذور في مسألة ذكرها : وأحب إلي لو نذر شيء إلى مسجد المدينة أن يمشي / لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 267 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن