ومن أهدى هدياً تطوعاً ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك وإن كان نذراً فليبدل .
وروي عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بخلاف ذلك .
قال في التطوع :
' فلا يأكل منه وإن كان هدياً واجباً فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه ' .
وهذا أشبه وفيه أيضاً إرسال بين أبي الخليل وأبي قتادة .
قال الشافعي في كتاب حرملة :
أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أهدي مرة غنماً .
3300 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو جعفر أحمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش فذكره بإسناده مثله .
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم .
3301 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بإسناده إلا أنه قال :
أهدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرة غنماً فأقلدها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية .
( ( 702 - [ باب ]
إتيان المدينة ) )
3302 - أخبرنا سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في كتاب النذور في مسألة ذكرها :
وأحب إلي لو نذر شيء إلى مسجد المدينة أن يمشي / لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 267
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٦٧