تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
قال الله عز وجل : * ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) * . قال : وأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من كل جزور ببضعه فطبخت ثم أكل من لحمها وحسى من مرقعها . قال أحمد : قد مر هذا في حديث حاتم بن إسماعيل . قال الشافعي : وهدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تطوع لأنه كان مفرداً لا هدي عليه منها . احتمل أن يكون على التطوع منها دون الواجب لأنا وجدنا من لقينا ممن حفظنا عنه يقولون لا يأكل من فدية الرأس ولا جزاء الصيد ولا النذر . قال : والسنة في كعب بن عجرة تدل على مثل ما وصفنا لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يتصدق ولم يذكر أكلاً وبسط الكلام في هذا . 3294 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو خثيمة حدثنا عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال : أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي أجر الجزار منها . وقال : ' نحن نعطيه من عندنا ' . وهذا مخرج في الصحيحين في بعض طرق هذا / الحديث أنه أمره يقسمها في المساكين . وإذا جمعنا بين هذا وبين حديث جابر كان هذا فيما عدا ما أكل منها أو كان