تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
قد روينا عن أبي واقد الليثي وأبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ذلك لنسائه في حجته . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها . وفي ذلك دلالة على أنه كان يمنعهن عن ذلك قبله . قال الشافعي : ولما لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجال وأن لوليها حبسها كان هذا اختياراً لا فرضاً على الولي أن يأذن للمرأة في ذلك . ( ( 691 - [ باب ] خروجها في سفر الحج ) ) 3270 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه : * ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * وروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن السبيل الزاد والراحلة . فإذا كانت المرأة ممن تجد مركباً وزاداً وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض الحج فلا يحل أن تمنع فريضة الحج كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض . قال وإنما نهيت عن السفر فيما لا يلزم . واستدل على ذلك بخروجها في كل سفر يلزمها وذلك مثل خروجها إلى الحاكم فيما يلزمها من الحقوق والحدود وخروجها في سفر التغريب إذا زنت وهي بكر وغير ذلك . 3271 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :