قد روينا عن أبي واقد الليثي وأبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ذلك لنسائه في حجته .
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها .
وفي ذلك دلالة على أنه كان يمنعهن عن ذلك قبله .
قال الشافعي :
ولما لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجال وأن لوليها حبسها كان هذا اختياراً لا فرضاً على الولي أن يأذن للمرأة في ذلك .
( ( 691 - [ باب ]
خروجها في سفر الحج ) )
3270 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه :
* ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) *
وروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن السبيل الزاد والراحلة .
فإذا كانت المرأة ممن تجد مركباً وزاداً وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض الحج فلا يحل أن تمنع فريضة الحج كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض .
قال وإنما نهيت عن السفر فيما لا يلزم .
واستدل على ذلك بخروجها في كل سفر يلزمها وذلك مثل خروجها إلى الحاكم فيما يلزمها من الحقوق والحدود وخروجها في سفر التغريب إذا زنت وهي بكر وغير ذلك .
3271 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 252
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٢