3264 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر : يا أمية حج واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت .
قال أحمد :
وروينا عن ابن مسعود مثل قول عائشة .
وروينا عن أم سلمة أنها كانت تأمر بالاشتراط في الحج وروي عن علي وعمار .
قال الشافعي : في روايتا عن أبي عبد الله بالإجازة :
وبعض أصحابنا يذهب إلى إبطال الشرط وليس يذهب في إبطاله إلى شيء عال أحفظه .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الاستثناء في الحج فأنكره .
قال أحمد :
ابن شهاب إنما يرويه في رواية يونس بن يزيد عنه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ولو بلغه حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في ضباعة بنت الزبير لم ينكره كما لم ينكره أبوه . فيما روينا عنه . والله أعلم .
( ( 689 - [ باب ]
المرأة لا تحرم بغير إذن زوجها ) )
3265 - أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد / ومسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المرأة تهل بالحج فمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر .
معرفة السنن والآثار — صفحة 249
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٩