في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخباً ببصرة ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال : ' [ ألا ] إن صيدوج وعضادة حرام محرم الله ) وذلك قبل نزوله الطائف وإحضاره لثقيف .
وروينا عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وموقوفاً :
لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولكن يهش هشاً رقيقاً .
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يتعهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط .
وقال لجد محمد بن زياد فمن رأيت يعضد شجراً ويخبط فخذ فأسه وحبله .
قال قلت : أخذ ردائه ؟ قال : لا .
وروينا عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حمى النقيع للجبل .
ورويناه عن الزهري .
( ( 669 - [ باب ]
الرعي في الحرم ) )
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة :
ولا بأس أن يرعى من نبات الحرم شجره ومرعاه ولا خير في أن يحتش منه شيء لأن الذي حرم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من مكة أن يختلى خلاها إلا الإذخر .
والاختلاء : الاحتشاش نتفاً وقطعاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 209
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٠٩