تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وكذلك يكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . والموضع الذي حماه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لإنسان فيه النقيع . وأما الصيد فلا نكرهه فيه . 3195 - أخبرنا علي بن / أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن علياً قال : ما عهد لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً خاصة دون الناس إلا شيئاً سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي . قال : فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة . فذكر الحديث . قال : وإذا فيها : إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين حريتها وحماها لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها _ يعني منشد _ ولا يقطع شعرها إلا أن يعلف رجل بعيراً ولا يحمل فيها سلاح لقتال . وذكر الحديث . ورواه إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ' .