وكذلك يكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
والموضع الذي حماه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لإنسان فيه النقيع .
وأما الصيد فلا نكرهه فيه .
3195 - أخبرنا علي بن / أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن علياً قال :
ما عهد لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً خاصة دون الناس إلا شيئاً سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي .
قال : فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة . فذكر الحديث .
قال : وإذا فيها :
إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين حريتها وحماها لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها _ يعني منشد _ ولا يقطع شعرها إلا أن يعلف رجل بعيراً ولا يحمل فيها سلاح لقتال . وذكر الحديث .
ورواه إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 204
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٠٤