رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي .
وأخرجاه من حديث طاوس عن ابن عباس .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
والفدية في متقدم الخبر عن أبي الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة . والدوحة : الشجرة العظيمة .
وقال عطاء : في الشجرة دونها شاة .
فهذا الذي عني كأنه يذهب إليه اتباعاً .
ويقول في الحشيش وما أشبهه فيه قدر قيمته .
قال الشافعي :
بالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته فإذا قطع دوحة فداها بقيمتها وإذا قطع ما دونها فداه بقيمته .
( ( 668 - باب حرم المدينة وغير ذلك ) )
3194 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وأي صيد قتله حلال في بلد يعدوا مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة .
وكذلك نكرهه بوج من الطائف فإنهم يزعمون أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حرمها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 203
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٠٣