تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي . وأخرجاه من حديث طاوس عن ابن عباس . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : والفدية في متقدم الخبر عن أبي الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة . والدوحة : الشجرة العظيمة . وقال عطاء : في الشجرة دونها شاة . فهذا الذي عني كأنه يذهب إليه اتباعاً . ويقول في الحشيش وما أشبهه فيه قدر قيمته . قال الشافعي : بالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته فإذا قطع دوحة فداها بقيمتها وإذا قطع ما دونها فداه بقيمته . ( ( 668 - باب حرم المدينة وغير ذلك ) ) 3194 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وأي صيد قتله حلال في بلد يعدوا مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة . وكذلك نكرهه بوج من الطائف فإنهم يزعمون أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حرمها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 203 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن