* ( هديا بالغ الكعبة ) *
قال الشافعي :
لا يجزي شيء من الهدي حيوان كان أو طعاماً إلا بمكة .
3177 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء :
* ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * إلى * ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ) * .
قال : من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت .
3178 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال :
مرة أخرى يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة ؛ قال الله :
* ( هديا بالغ الكعبة ) *
قال : فيتصدق بمكة .
قال الشافعي :
يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي . والله أعلم .
قال أحمد :
وروينا عن ابن عباس أنه قال :
يتصدق به على مساكين مكة .
وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء .
معرفة السنن والآثار — صفحة 195
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٩٥