تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
* ( هديا بالغ الكعبة ) * قال الشافعي : لا يجزي شيء من الهدي حيوان كان أو طعاماً إلا بمكة . 3177 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء : * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * إلى * ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ) * . قال : من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت . 3178 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : مرة أخرى يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة ؛ قال الله : * ( هديا بالغ الكعبة ) * قال : فيتصدق بمكة . قال الشافعي : يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي . والله أعلم . قال أحمد : وروينا عن ابن عباس أنه قال : يتصدق به على مساكين مكة . وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء .