* ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) *
قال عطاء :
فإن أصاب إنسان نعامة كان له ذا يسار أن يهدي جزوراً أو عدلها طعاماً أو عدلها صياماً .
أيتهن من أجل قول الله تبارك وتعالى فجزاء كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو ، أو فليختر منه صاحبه ما شاء .
قال ابن جريج : فقلت لعطاء أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب .
قال : ترخيص الله عسى أن يكون طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة .
3175 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا [ قالا ] : أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله تبارك وتعالى :
* ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) *
أيتهن شاء .
وعن عمرو بن دينار قال :
كل شيء في القرآن أو ، أو له أية يشاء .
قال ابن جريج :
إلا قول الله عز وجل :
معرفة السنن والآثار — صفحة 192
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٩٢