پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
* ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) * قال عطاء : فإن أصاب إنسان نعامة كان له ذا يسار أن يهدي جزوراً أو عدلها طعاماً أو عدلها صياماً . أيتهن من أجل قول الله تبارك وتعالى فجزاء كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو ، أو فليختر منه صاحبه ما شاء . قال ابن جريج : فقلت لعطاء أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب . قال : ترخيص الله عسى أن يكون طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة . 3175 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا [ قالا ] : أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله تبارك وتعالى : * ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * أيتهن شاء . وعن عمرو بن دينار قال : كل شيء في القرآن أو ، أو له أية يشاء . قال ابن جريج : إلا قول الله عز وجل :