قال الشافعي في القديم :
وقد أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ فذكر العدة وذكر ما يلزمه فيما استهلك من أمتعة الناس .
قال : وإنما معنى قول علي : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم .
أن يبلغ المأثم . فأما غيره فلا .
ألا ترى أن علياً كان هو أعلم بمعنى ما قال .
كان يؤدي الزكاة من أموال اليتامى الصغار .
قال أحمد :
وإنما نسب الشافعي هذا الكلام إلى علي لأنه عنه يصح .
وقد رفعه بعض أهل الرواية في حديث علي ووقفه عليه أكثرهم .
3088 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء :
أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام الحرم فأمر ابن عباس أن يفدي / عنه بشاة قال في القديم :
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثل معناه .
قال : وقال ابن جريج كان غلاماً لم يبلغ .
( ( 634 - باب دخول البيت والصلاة فيه ) )
3089 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال :
دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة _ وأحسبه قال _ وأسامة فلما خرج سألت بلالاً كيف صنع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال جعل عموداً عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمده وراءه ثم صلى .
معرفة السنن والآثار — صفحة 142
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٢