تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قال الشافعي في القديم : وقد أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ فذكر العدة وذكر ما يلزمه فيما استهلك من أمتعة الناس . قال : وإنما معنى قول علي : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم . أن يبلغ المأثم . فأما غيره فلا . ألا ترى أن علياً كان هو أعلم بمعنى ما قال . كان يؤدي الزكاة من أموال اليتامى الصغار . قال أحمد : وإنما نسب الشافعي هذا الكلام إلى علي لأنه عنه يصح . وقد رفعه بعض أهل الرواية في حديث علي ووقفه عليه أكثرهم . 3088 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء : أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام الحرم فأمر ابن عباس أن يفدي / عنه بشاة قال في القديم : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثل معناه . قال : وقال ابن جريج كان غلاماً لم يبلغ . ( ( 634 - باب دخول البيت والصلاة فيه ) ) 3089 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة _ وأحسبه قال _ وأسامة فلما خرج سألت بلالاً كيف صنع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال جعل عموداً عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمده وراءه ثم صلى .
معرفة السنن والآثار — صفحة 142 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن