سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال : وكان ابن عمر يفعله .
أخرجه البخاري في الصحيح فقال : وقال محمد يقال : إنه ابن يحيى حدثنا عثمان بن عمر .
وروينا عن ابن عمر أنه قال :
كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا .
وروينا عن جابر بن عبد الله :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رمى الجمرة أول يوم ضحى ثم لم يرم بعد ذلك حتى زالت الشمس .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
فإن تعجل في يومين بعد يوم النحر فذلك له وإن غربت الشمس من يوم الثاني أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال .
قال أحمد :
وقد روينا هذا عن ابن عمر .
وذكر الشافعي ما لرعاء الإبل من الرخصة في تأخير الرمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني وهو النفر الأول .
وقد روينا عن أبي البداح عن عاصم بن عدي عن أبيه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر .
( ( 632 - باب الرخصة لأهل سقاية العباس في ترك المبيت بمنى ) )
3079 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 137
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣٧